الاستشارات القانونية
مكتبة الأنظمة الرسمية
بحث جديد
نظام العمل

المادة الثالثة والعشرون :

الوثائق النظامية > أنظمة عادية > العمل والرعاية الاجتماعية > نظام العمل • الباب الثاني: تنظيم عمليات التوظيف
أنظمة عاديةساريالعمل والرعاية الاجتماعيةالمادة 24 من 249
لكل مواطن في سن العمل قادر على العمل وراغب فيه أن يطلب قيد إسمه في قنوات التوظيف، مع بيان تاريخ مولده ومؤهالته وأعماله السابقة ورغباته وعنوانه.
عرض على BOE
المادة الثانية والعشرون :المادة الرابعة والعشرون :
عرض كل مواد النظام