المادة السابعة والعشرون بعد المائتين :
الوثائق النظامية > أنظمة عادية > العمل والرعاية الاجتماعية > نظام العمل • الباب الرابع عشر: هيئات تسوية الخلافات العمالية
أنظمة عاديةساريالعمل والرعاية الاجتماعيةالمادة 231 من 249
(ملغاة) ألغيت بالمرسوم الملكي رقم (م)1/وتاريخ 1435/1/22ه. ألغيت بالمرسوم الملكي رقم (م)1/وتاريخ 1435/1/22ه. ألغيت بالمرسوم الملكي رقم (م)1/وتاريخ 1435/1/22ه. ألغيت بالمرسوم الملكي رقم (م)1/وتاريخ 1435/1/22ه. ألغيت بالمرسوم الملكي رقم (م)1/وتاريخ 1435/1/22ه. ألغيت بالمرسوم الملكي رقم (م)1/وتاريخ 1435/1/22ه. ألغيت بالمرسوم الملكي رقم (م)1/وتاريخ 1435/1/22ه. ألغيت بالمرسوم الملكي رقم (م)1/وتاريخ 1435/1/22ه. ألغيت بالمرسوم الملكي رقم (م)1/وتاريخ 1435/1/22ه. العقوبات