المادة الثامنة والعشرون بعد المائتين :
الوثائق النظامية > أنظمة عادية > العمل والرعاية الاجتماعية > نظام العمل • الباب الرابع عشر: هيئات تسوية الخلافات العمالية
أنظمة عاديةساريالعمل والرعاية الاجتماعيةالمادة 232 من 249
1- مع عدم الإخلال بأي عقوبة أشد ينص عليها نظام آخر، يعاقب كل من يخل بأي حكم من أحكام هذا النظام أو لائحته أو القرارات الصادرة تنفيذا له، بعقوبة أو أكثر من العقوبات الآتية: أ – غرامة مالية ال تتجاوز مائة ألف ريال. ب – إغالق المنشأة لمدة ال تزيد على ثالثين يوما. ج – إغالق المنشأة نهائيا. 2- يجوز مضاعفة العقوبة الموقعة على المخالف في حال تكرار ارتكاب لمخالفة. 3- تتعدد الغرامات بتعدد الأشخاص الذين وقعت المخالفة في شأنهم.