الاستشارات القانونية
مكتبة الأنظمة الرسمية
بحث جديد
نظام العمل

( التاسعة والعشرين بعد المائتين مكرر )

الوثائق النظامية > أنظمة عادية > العمل والرعاية الاجتماعية > نظام العمل • الباب الخامس عشر: العقوبات
أنظمة عاديةساريالعمل والرعاية الاجتماعيةالمادة 235 من 249
يلزم مرتكب المخالفة بإزالة المخالفة خالل مهلة تحددها اللائحة، وفي حالة عدم إزالتها تعد مخالفة جديدة.
عرض على BOE
المادة التاسعة والعشرون بعد المائتين :المادة الثلاثون بعد المائتين :
عرض كل مواد النظام