( التاسعة والعشرين بعد المائتين مكرر )
الوثائق النظامية > أنظمة عادية > العمل والرعاية الاجتماعية > نظام العمل • الباب الخامس عشر: العقوبات
أنظمة عاديةساريالعمل والرعاية الاجتماعيةالمادة 235 من 249
يلزم مرتكب المخالفة بإزالة المخالفة خالل مهلة تحددها اللائحة، وفي حالة عدم إزالتها تعد مخالفة جديدة.