المادة التاسعة والعشرون بعد المائتين :
الوثائق النظامية > أنظمة عادية > العمل والرعاية الاجتماعية > نظام العمل • الباب الخامس عشر: العقوبات
أنظمة عاديةساريالعمل والرعاية الاجتماعيةالمادة 234 من 249
للوزارة -بقرار من الوزير أو من ينيبه -إيقاع العقوبتين أو إحداهما المنصوص عليهما في الفقرتين الفرعيتين (أ) و(ب) من الفقرة ( )1من.
1- ي منهما، ويجوز التظلم من القرارالمادة (التاسعة والعشرين بعد المائتين) من هذا النظام، بما ال يتجاوز نصف الحد الأعلى المقرر أل الصادر بالعقوبة أمام المحكمة الإدارية المختصة. يصدر -بقرار من الوزير -جدول تحدد فيه المخالفات والعقوبات المقابلة لها التي ال تتجاوز نصف الحد الأعلى للعقوبتين الواردتين في.
2- الفقرتين الفرعيتين (أ) و(ب) من الفقرة ( )1من المادة (التاسعة والعشرين بعد المائتين) من هذا النظام، ويراعى في ذلك التدرج في تحديد مقدارها وتناسبها مع جسامة المخالفة. يصدر -بقرار من الوزير -جدول تحدد فيه المخالفات التي تتجاوز عقوباتها نصف الحد الأعلى للعقوبتين الواردتين في الفقرتين الفرعيتين. 3 (أ) و(ب) من الفقرة ( )1من المادة (التاسعة والعشرين بعد المائتين) من هذا النظام، وتحدد فيه كذلك المخالفات التي تكون عقوبتها العقوبة الواردة في الفقرة الفرعية (ج) من الفقرة ( )1من المادة المذكورة. إذا كانت المخالفة تستوجب عقوبة تزيد على نصف الحد الأعلى المقرر لها، أو كانت من المخالفات التي تستوجب عقوبة الإغالق.
4- النهائي للمنشأة، وفقا للجدول المنصوص عليه في الفقرة ( )3من هذه المادة؛ فترفع الوزارة دعوى أمام المحكمة المختصة للنظر فيها وإيقاع العقوبة المناسبة المنصوص عليها في المادة (التاسعة والعشرين بعد المائتين) من هذا النظام. يجوز التفاق بين الوزارة والمخالف على تسوية المخالفة، وذلك بدفع مبلغ الغرامة الذي تقدره الوزارة، على أن يصدر بهذه التسوية قرار.
5- من الوزير أو من ينيبه.