المادة الحادية والثلاثون بعد المائتين :
الوثائق النظامية > أنظمة عادية > العمل والرعاية الاجتماعية > نظام العمل • الباب الخامس عشر: العقوبات
أنظمة عاديةساريالعمل والرعاية الاجتماعيةالمادة 237 من 249
للوزير منح مكافأة مالية ال تزيد على ( )%25من مبلغ الغرامة المحصلة لمن يساعد -من موظفي التفتيش أو من غيرهم -في الكشف عن أي من مخالفات أحكام هذا النظام ولائحته والقرارات الصادرة تنفيذا له.