الاستشارات القانونية
مكتبة الأنظمة الرسمية
بحث جديد
نظام العمل

المادة الثانية والثلاثون بعد المائتين :

الوثائق النظامية > أنظمة عادية > العمل والرعاية الاجتماعية > نظام العمل • الباب الخامس عشر: العقوبات
أنظمة عاديةساريالعمل والرعاية الاجتماعيةالمادة 238 من 249
أ-ال تقبل أمام المحاكم العمالية أي دعوى تتعلق بالمطالبة بحق من الحقوق المنصوص عليها في هذا النظام أو الناشئة عن عقد العمل بعد مضي اثني عشر شهرا من تاريخ انتهاء عالقة العمل، ما لم يقدم المدعي عذرا تقبله المحكمة، أو يصدر من المدعى عليه إقرار بالحق. ب-تنظر الدعاوى العمالية على وجه الستعجال.
عرض على BOE
المادة الحادية والثلاثون بعد المائتين :المادة الثالثة والثلاثون بعد المائتين :
عرض كل مواد النظام