الاستشارات القانونية
مكتبة الأنظمة الرسمية
بحث جديد
نظام العمل

المادة الثالثة والثلاثون بعد المائتين :

الوثائق النظامية > أنظمة عادية > العمل والرعاية الاجتماعية > نظام العمل • الباب الخامس عشر: العقوبات
أنظمة عاديةساريالعمل والرعاية الاجتماعيةالمادة 239 من 249
ال يجوز لصاحب العمل أثناء نظر الدعوى أمام المحاكم العمالية أن يغير من شروط التشغيل التي كانت سارية قبل بدء الإجراءات، تغييرا يترتب عليه الإضرار بموقف العامل في الدعوى.
عرض على BOE
المادة الثانية والثلاثون بعد المائتين :المادة الرابعة والثلاثون بعد المائتين :
عرض كل مواد النظام