الاستشارات القانونية
مكتبة الأنظمة الرسمية
بحث جديد
نظام العمل

المادة الحادية والأربعون بعد المائتين :

الوثائق النظامية > أنظمة عادية > العمل والرعاية الاجتماعية > نظام العمل • الباب الخامس عشر: العقوبات
أنظمة عاديةساريالعمل والرعاية الاجتماعيةالمادة 247 من 249
يصدر الوزير القرارات واللوائح اللازمة لتنفيذ أحكام هذا النظام خالل مائة وثمانين يوما من تاريخ العمل بهذا النظام، وتنشر اللوائح التنفيذية في الجريدة الرسمية.
عرض على BOE
(المادة الحادية والثلاثون بعد المائتين حالياً) (المادة الأربعون بعد المائتين سابقاً) :(المادة الثانية والثلاثون بعد المائتين حالياً) (المادة الثانية والأربعون بعد المائتين سابقاً)
عرض كل مواد النظام