(المادة الثانية والثلاثون بعد المائتين حالياً) (المادة الثانية والأربعون بعد المائتين سابقاً)
الوثائق النظامية > أنظمة عادية > العمل والرعاية الاجتماعية > نظام العمل • الباب الخامس عشر: العقوبات
أنظمة عاديةساريالعمل والرعاية الاجتماعيةالمادة 248 من 249
يحل هذا النظام محل نظام العمل والعمال، الصادر بالمرسوم ذي الرقم (م)21/والتاريخ 1389/9/6ه، ويلغي كل ما يتعارض معه من أحكام ويستمر العمل باللوائح والقرارات الصادرة قبل نفاذ هذا النظام إلى حين تعديلها.