المادة الخامسة والعشرون :
الوثائق النظامية > أنظمة عادية > العمل والرعاية الاجتماعية > نظام العمل • الباب الثاني: تنظيم عمليات التوظيف
أنظمة عاديةساريالعمل والرعاية الاجتماعيةالمادة 26 من 249
على كل صاحب عمل أن يرسل إلى الوزارة ما يأتي: بيانا بالأعمال الشاغرة والمستحدثة، وأنواعها، ومكانها، والأجر المخصص لها، والشروط اللازم توافرها لشغلها، وذلك في مدة ال.
1- تتجاوز خمسة عشر يوما من تاريخ شغورها أو استحداثها. إشعارا بما اتخذه بشأن توظيف المواطن الذي رشحته قنوات التوظيف خالل سبعة أيام من تاريخ تسلم خطاب الترشيح. .
2- بيانا بأسماء عماله، ووظائفهم، ومهنهم، وأجورهم، وأعمارهم، وجنسياتهم، وأرقام رخص العمل لغير السعوديين وتواريخها وغير.
3- ذلك من البيانات التي تحددها اللائحة. تقريرا عن حالة العمل وظروفه وطبيعته، والنقص والزيادة في الأعمال المتوقعة خالل السنة التالية لتاريخ التقرير. .
4- ترسل البيانات المشار إليها في الفقرتين 3، 4من هذه المادة خالل شهر محرم من كل عام. . 5