المادة السادسة والعشرون :
الوثائق النظامية > أنظمة عادية > العمل والرعاية الاجتماعية > نظام العمل • الباب الثاني: تنظيم عمليات التوظيف
أنظمة عاديةساريالعمل والرعاية الاجتماعيةالمادة 27 من 249
على جميع المنشآت في مختلف أنشطتها، وأيا كان عدد العاملين فيها، العمل على إستقطاب السعوديين وتوظيفهم، وتوفير.
1- وسائل إستمرارهم في العمل، وإتاحة الفرصة المناسبة لهم إلثبات صالحيتهم للعمل، عن طريق توجيههم وتدريبهم وتأهيلهم لألعمال الموكولة إليهم. يجب ال تقل نسب العمال السعوديين الذين يستخدمهم صاحب العمل عن % 75من مجموع عماله وللوزير في حالة عدم توافر.
2- الكفايات الفنية أو المؤهالت الدراسية، أو تعذر إشغال الوظائف بالمواطنين أن يخفض هذه النسبة مؤقتا.