المادة التاسعة والعشرون :
الوثائق النظامية > أنظمة عادية > العمل والرعاية الاجتماعية > نظام العمل • الباب الثاني: تنظيم عمليات التوظيف
أنظمة عاديةساريالعمل والرعاية الاجتماعيةالمادة 30 من 249
إذا أصيب أي عامل إصابة عمل نتج عنها نقص في قدراته المعتادة ال يمنعه من أداء عمل آخر غير عمله السابق، فإن على صاحب العمل الذي وقعت إصابة العامل بسبب العمل لديه توظيفه في العمل المناسب بالأجر المحدد لهذا العمل. وال يخل هذا بما يستحقه من تعويض عن إصابته. المكاتب والشركات الأهلية لتوظيف السعوديين، ومكاتب وشركات الستقدام الأهلية