الاستشارات القانونية
مكتبة الأنظمة الرسمية
بحث جديد
نظام العمل

المادة الثلاثون :

الوثائق النظامية > أنظمة عادية > العمل والرعاية الاجتماعية > نظام العمل • الباب الثاني: تنظيم عمليات التوظيف
أنظمة عاديةساريالعمل والرعاية الاجتماعيةالمادة 31 من 249
1- ال يجوز لأي شخص طبيعي أو اعتباري أن يمارس نشاط توظيف السعوديين أو نشاط استقدام العمال أو نشاط الإسناد ما لم يكن مرخصا له بذلك من الوزارة. وتحدد اللائحة ضوابط ممارسة كل من هذه الأنشطة، وشروط منح الترخيص لكل منها وتجديده، والتزامات المرخص له، وقواعد عدم تجديد الترخيص أو إلغائه، والآثار المترتبة على ذلك، وغير ذلك مما يكون ضروريا من الشروط والضوابط لضمان حسن سير العمل بها. 2- تقترح الوزارة قيمة رسوم ممارسة الأنشطة المشار إليها في الفقرة ( )1من هذه المادة، وأوجه صرفها، تمهيدا الستكمال الإجراءات النظامية في هذا الشأن".
عرض على BOE
المادة التاسعة والعشرون :المادة الحادية والثلاثون :
عرض كل مواد النظام