المادة الرابعة والثلاثون :
الوثائق النظامية > أنظمة عادية > العمل والرعاية الاجتماعية > نظام العمل • الباب الثالث: توظيف غير السعوديين
أنظمة عاديةساريالعمل والرعاية الاجتماعيةالمادة 35 من 249
ال يغني عن رخصة العمل المشار إليها أي تصريح أو ترخيص يكون مطلوبا من جهة أخرى لممارسة العمل أو المهنة.