الاستشارات القانونية
مكتبة الأنظمة الرسمية
بحث جديد
نظام العمل

المادة الثالثة والثلاثون :

الوثائق النظامية > أنظمة عادية > العمل والرعاية الاجتماعية > نظام العمل • الباب الثالث: توظيف غير السعوديين
أنظمة عاديةساريالعمل والرعاية الاجتماعيةالمادة 34 من 249
ال يجوز لغير السعودي أن يمارس عم ال، وال يجوز أن يسمح له بمزاولته، إلا بعد الحصول على رخصة عمل من الوزارة وفق النموذج الذي تعده لهذا الغرض. ويشترط لمنح الرخصة ما يأتي: أن يكون العامل قد دخل البالد بطريقة مشروعة ومصرحا له بالعمل. . 1- أن يكون من ذوي الكفايات المهنية أو المؤهالت الدراسية التي تحتاج إليها البالد، وال يوجد من أبناء من يحملها أو كان العدد الموجود. 2- منهم ال يفي بالحاجة، أو يكون من فئة العمال العاديين التي تحتاج إليها البالد. أن يكون متعاقدا مع صاحب عمل وتحت مسؤوليته. . 3- ويقصد بكلمة (العمل) في هذه المادة كل عمل صناعي أو تجاري أو زراعي أو مالي أو غيره وأي خدمة بما في ذلك الخدمة المنزلية.
عرض على BOE
المادة الثانية والثلاثون :المادة الرابعة والثلاثون :
عرض كل مواد النظام