الاستشارات القانونية
مكتبة الأنظمة الرسمية
بحث جديد
نظام العمل

المادة السادسة والثلاثون :

الوثائق النظامية > أنظمة عادية > العمل والرعاية الاجتماعية > نظام العمل • الباب الثالث: توظيف غير السعوديين
أنظمة عاديةساريالعمل والرعاية الاجتماعيةالمادة 37 من 249
على الوزير أن يحدد بقرار منه المهن والأعمال التي يحظر على غير السعودي الشتغال بها.
عرض على BOE
المادة الخامسة والثلاثون :المادة السابعة والثلاثون :
عرض كل مواد النظام