المادة السادسة والثلاثون :
الوثائق النظامية > أنظمة عادية > العمل والرعاية الاجتماعية > نظام العمل • الباب الثالث: توظيف غير السعوديين
أنظمة عاديةساريالعمل والرعاية الاجتماعيةالمادة 37 من 249
على الوزير أن يحدد بقرار منه المهن والأعمال التي يحظر على غير السعودي الشتغال بها.