الاستشارات القانونية
مكتبة الأنظمة الرسمية
بحث جديد
نظام العمل

المادة السابعة والثلاثون :

الوثائق النظامية > أنظمة عادية > العمل والرعاية الاجتماعية > نظام العمل • الباب الثالث: توظيف غير السعوديين
أنظمة عاديةساريالعمل والرعاية الاجتماعيةالمادة 38 من 249
يجب أن يكون عقد عمل غير السعودي مكتوبا ومحدد المدة. وإذا خال العقد من بيان مدته تعد مدته (سنة) من تاريخ مباشرة العامل الفعلية، وإذا استمر العمل بعد انتهاء هذه المدة، عد متجددا لمدة مماثلة.
عرض على BOE
المادة السادسة والثلاثون :المادة الثامنة والثلاثون :
عرض كل مواد النظام