الاستشارات القانونية
مكتبة الأنظمة الرسمية
بحث جديد
نظام العمل

المادة التاسعة والثلاثون :

الوثائق النظامية > أنظمة عادية > العمل والرعاية الاجتماعية > نظام العمل • الباب الثالث: توظيف غير السعوديين
أنظمة عاديةساريالعمل والرعاية الاجتماعيةالمادة 40 من 249
ال يجوز -بغير اتباع القواعد والإجراءات النظامية المقررة -أن يترك صاحب العمل عامله يعمل لدى الغير أو يعمل لحسابه الخاص، وال يجوز للعامل أن يعمل لدى صاحب عمل آخر أو لحسابه الخاص، وال يجوز لصاحب العمل توظيف عامل غيره، وتتولى الوزارة التفتيش على المنشآت، وضبط مخالفات هذا النظام، واتخاذ ما يلزم لتطبيق العقوبات المقررة بموجبه، ومن ثم إحالة ما يدخل في اختصاص وزارة الداخلية إليها التخاذ ما تراه وفق الأحكام المقررة نظاما. كما تحيل وزارة الداخلية -في حال ضبطها مخالفات تتصل بالأحكام المقررة لديها نظاما -بيانات أصحاب العمل المخالفين لحكم هذه المادة إلى وزارة الموارد البشرية والتنمية الجتماعية؛ لتطبيق العقوبات المقررة بموجب هذا النظام.
عرض على BOE
المادة الثامنة والثلاثون :المادة الأربعون :
عرض كل مواد النظام