المادة الأربعون :
الوثائق النظامية > أنظمة عادية > العمل والرعاية الاجتماعية > نظام العمل • الباب الثالث: توظيف غير السعوديين
أنظمة عاديةساريالعمل والرعاية الاجتماعيةالمادة 41 من 249
يتحمل صاحب العمل رسوم استقدام العامل غير السعودي، ورسوم الإقامة ورخصة العمل وتجديدهما، وما يترتب على تأخير ذلك من.
1- غرامات يتسبب بها صاحب العمل، ورسوم تغيير المهنة، والخروج والعودة، وتذكرة عودة العامل إلى موطنه بعد انتهاء العالقة بين الطرفين. يتحمل العامل تكاليف عودته إلى بلده في حالة عدم صالحيته للعمل أو إذا رغب في العودة دون سبب مشروع. .
2- يتحمل صاحب العمل رسوم نقل خدمات العامل الذي يرغب في نقل خدماته إليه. .
3- يلزم صاحب العمل بنفقات تجهيز جثمان العامل ونقله إلى الجهة التي أبرم فيها العقد أو أستقدم العامل منها، مالم يدفن بموافقة.
4- ذويه داخل المملكة. ويعفى صاحب العمل في حالة إلتزام المؤسسة العامة للتأمينات الجتماعية بذلك.