المادة الحادية والأربعون :
الوثائق النظامية > أنظمة عادية > العمل والرعاية الاجتماعية > نظام العمل • الباب الثالث: توظيف غير السعوديين
أنظمة عاديةساريالعمل والرعاية الاجتماعيةالمادة 42 من 249
تحدد اللائحة شروط الستقدام، ونقل الخدمات، وتغيير المهنة، وضوابط ذلك وإجراءاته. التدريب والتأهيل التدريب والتأهيل للعاملين لدى صاحب العمل