الاستشارات القانونية
مكتبة الأنظمة الرسمية
بحث جديد
نظام العمل

المادة الثالثة والأربعون :

الوثائق النظامية > أنظمة عادية > العمل والرعاية الاجتماعية > نظام العمل • الباب الرابع: التدريب والتأهيل
أنظمة عاديةساريالعمل والرعاية الاجتماعيةالمادة 44 من 249
دون إخالل بما تنص عليه اتفاقيات المتياز وغيرها من التفاقيات من شروط وقواعد خاصة بالتدريب والتأهيل ورفع المهارات؛ على كل صاحب عمل أن يؤهل أو يدرب على أعماله من عماله السعوديين النسبة التي تحدد بقرار من الوزير، ويدخل ضمن هذه النسبة العمال السعوديون الذين يكملون دراساتهم إذا كان صاحب العمل يتحمل تكاليف الدراسة. وتحدد اللائحة المعايير والأحكام العامة المتصلة بذلك.
عرض على BOE
المادة الثانية والأربعون :المادة الرابعة والأربعون :
عرض كل مواد النظام