المادة الرابعة والأربعون :
الوثائق النظامية > أنظمة عادية > العمل والرعاية الاجتماعية > نظام العمل • الباب الرابع: التدريب والتأهيل
أنظمة عاديةساريالعمل والرعاية الاجتماعيةالمادة 45 من 249
يجب أن يشتمل برنامج التدريب على المهارة التي يتدرب العامل عليها والقواعد والشروط التي تتبع في التدريب، وعلى مدته وعدد ساعاته والبرامج التدريبية النظرية والعملية، وطريقة الختبار والشهادات التي تمنح في هذا الشأن. وتحدد اللائحة المعايير والقواعد العامة التي ينبغي اتباعها بهذا الخصوص لرفع مستوى أداء العامل من حيث المهارة والإنتاجية. ال ف ص ل ال ثاني عقد التأهيل والتدريب مع غير العاملين لدى صاحب العمل