المادة السابعة والأربعون :
الوثائق النظامية > أنظمة عادية > العمل والرعاية الاجتماعية > نظام العمل • الباب الرابع: التدريب والتأهيل
أنظمة عاديةساريالعمل والرعاية الاجتماعيةالمادة 48 من 249
للوزير أن يلزم المنشآت بقبول عدد أو نسبة محددة من طالب الجامعات والكليات والمعاهد والمراكز وخريجيها؛ بغية التدريب واستكمال الخبرة العملية، وفق الشروط والأوضاع والمدد التي تحددها اللائحة، على أن يبرم عقد تدريب بين المتدرب وصاحب العمل تطبق في شأنه الأحكام الواردة في هذا الفصل. وللمنشأة أن تقدم مكافأة للمتدرب.