المادة الثامنة والأربعون :
الوثائق النظامية > أنظمة عادية > العمل والرعاية الاجتماعية > نظام العمل • الباب الرابع: التدريب والتأهيل
أنظمة عاديةساريالعمل والرعاية الاجتماعيةالمادة 49 من 249
لصاحب العمل أن ينهي عقد التأهيل أو التدريب إذا ثبت له عدم قابلية أو قدرة المتدرب أو الخاضع للتأهيل على إكمال برامج التدريب أو.
1- التأهيل بصورة مفيدة، وفقا لتقارير تقويم دورية تضعها المنشأة التي تقدم التدريب أو التأهيل. وللمتدرب أو الخاضع للتأهيل الحق في إنهاء العقد. وعلى الطرف الذي يرغب في إنهاء العقد إبالغ الطرف الآخر برغبته في ذلك قبل (أسبوع) على الأقل من التاريخ المحدد لإلنهاء، وليس لأي من الطرفين أن يطالب الطرف الآخر بالتعويض إلا إذا تضمن العقد حكما يقضي بذلك. لصاحب العمل -بعد إكمال مدة التدريب أو التأهيل -أن يلزم المتدرب أو الخاضع للتأهيل بأن يعمل لديه مدة مماثلة لمدة التدريب أو.
2- التأهيل، فإن رفض أو امتنع المتدرب أو الخاضع للتأهيل عن العمل المدة المماثلة أو بعضها؛ وجب عليه أن يدفع لصاحب العمل تكاليف التدريب أو التأهيل التي تحملها صاحب العمل أو بنسبة المدة الباقية منها.