المادة الستون :
الوثائق النظامية > أنظمة عادية > العمل والرعاية الاجتماعية > نظام العمل • الباب الخامس: علاقات العمل
أنظمة عاديةساريالعمل والرعاية الاجتماعيةالمادة 61 من 249
مع عدم الإخلال بما تضمنته المادة (الثامنة و الثالثون) من هذا النظام، ال يجوز تكليف العامل بعمل يختلف إختالفا جوهريا عن العمل المتفق عليه بغير موافقته الكتابية، إلا في حالت الضرورة التي قد تقتضيها ظروف عارضة ولمدة ال تتجاوز ثالثين يوما في السنة. ال ف ص ل ال ثاني الواجبات وقواعد التأديب أوال: واجبات أصحاب العمل