المادة الحادية والستون :
الوثائق النظامية > أنظمة عادية > العمل والرعاية الاجتماعية > نظام العمل • الباب الخامس: علاقات العمل
أنظمة عاديةساريالعمل والرعاية الاجتماعيةالمادة 62 من 249
بالإضافة إلى الواجبات المنصوص عليها في هذا النظام واللوائح والقرارات الصادرة تطبيقا له، يجب على صاحب العمل ما يأتي: أن يمتنع عن تشغيل العامل سخرة، وألا يحتجز دون سند قضائي أجر العامل أو جزءا منه، وأن يعامل عماله بالإحترام اللائق، وأن يمتنع.
1- عن كل قول أو فعل يمس كرامتهم ودينهم. أن يعطي العمال الوقت اللازم لممارسة حقوقهم المنصوص عليها في هذا النظام دون تنزيل من الأجور لقاء هذا الوقت، وله أن ينظم.
2- ممارسة هذا الحق بصورة ال تخل بسير العمل. أن يسهل لموظفي الجهات المختصة كل مهمة تتعلق بتطبيق أحكام هذا النظام. .
3- أن يمتنع عن القيام بكل ما من شأنه إبطال أو إضعاف تطبيق تكافؤ الفرص أو المعاملة في الستخدام والمهنة، سواء من خالل.
4- الستبعاد أو التفريق أو التفضيل بين المتقدمين للعمل أو العاملين لديه على أساس العرق أو اللون أو الجنس أو السن أو الإعاقة أو الحالة الجتماعية أو أي شكل من أشكال التمييز الأخرى. أن يوفر السكن اللائق لعماله. وله أن يستعيض عن ذلك ببدل نقدي مناسب يدفعه لهم مع الأجر. .
5- أن يوفر وسيلة مواصالت مناسبة لعماله من مقر سكنهم إلى مقر العمل. وله أن يستعيض عن ذلك ببدل نقدي مناسب يدفعه لهم.
6- مع الأجر.