الاستشارات القانونية
مكتبة الأنظمة الرسمية
بحث جديد
نظام العمل

المادة الثانية والستون:

الوثائق النظامية > أنظمة عادية > العمل والرعاية الاجتماعية > نظام العمل • الباب الخامس: علاقات العمل
أنظمة عاديةساريالعمل والرعاية الاجتماعيةالمادة 63 من 249
إذا حضر العامل ألداء عمله في الوقت المحدد لذلك، أو بين أنه مستعد ألداء عمله في هذا الوقت، ولم يمنعه عن العمل إلا سبب راجع إلى صاحب العمل؛ كان له الحق في أجر المدة التي ال يؤدي فيها العمل.
عرض على BOE
المادة الحادية والستون :المادة الثالثة والستون :
عرض كل مواد النظام