المادة الرابعة والستون :
الوثائق النظامية > أنظمة عادية > العمل والرعاية الاجتماعية > نظام العمل • الباب الخامس: علاقات العمل
أنظمة عاديةساريالعمل والرعاية الاجتماعيةالمادة 65 من 249
يلتزم صاحب العمل عند إنتهاء عقد العمل بما يأتي: أن يعطي العامل – بناء على طلبه – شهادة خدمة دون مقابل، يوضح فيها تاريخ التحاقه بالعمل، وتاريخ انتهاء عالقته به، ومهنته،.
7- ومقدار أجره الأخير. وال يجوز لصاحب العمل تضمين الشهادة ما قد يسيء إلى سمعة العامل أو يقلل من فرص العمل أمامه. أن يعيد إلى العامل جميع ما أودعه لديه من شهادات أو وثائق. .
8- ثانيا: واجبات العمال