المادة الخامسة والستون :
الوثائق النظامية > أنظمة عادية > العمل والرعاية الاجتماعية > نظام العمل • الباب الخامس: علاقات العمل
أنظمة عاديةساريالعمل والرعاية الاجتماعيةالمادة 66 من 249
بالإضافة إلى الواجبات المنصوص عليها في هذا النظام واللوائح والقرارات الصادرة تطبيقا له، يجب على العامل: أن ينجز العمل وفقا ألصول المهنة ووفق تعليمات صاحب العمل، إذا لم يكن في هذه التعليمات ما يخالف العقد أو النظام أو الآداب.
1- العامة، ولم يكن في تنفيذها ما يعرض للخطر. أن يعتني عناية كافية بالآالت والأدوات والمهمات والخامات المملوكة لصاحب العمل الموضوعة تحت تصرفه، أو التي تكون في.
2- عهدته، وأن يعيد إلى صاحب العمل المواد غير المستهلكة. أن يلتزم حسن السلوك والأخالق أثناء العمل. .
3- أن يقدم كل عون ومساعدة دون أن يشترط لذلك أجرا إضافيا في حالت الكوارث و الأخطار التي تهدد سالمة مكان العمل أو الأشخاص.
4- العاملين فيه. أن يخضع – وفقا لطلب صاحب العمل – للفحوص الطبية التي يرغب في إجرائها عليه قبل الالتحاق بالعمل أو أثناءه، للتحقق من خلوه.
5- من الأمراض المهنية أو السارية. أن يحفظ الأسرار الفنية والتجارية والصناعية للمواد التي ينتجها، أو التي أسهم في إنتاجها بصورة مباشرة أو غير مباشرة، وجميع الأسرار.
6- المهنية المتعلقة بالعمل أو المنشأة التي من شأن إفشائها الإضرار بمصلحة صاحب العمل. ثالثا: قواعد التأديب