المادة السادسة والستون :
الوثائق النظامية > أنظمة عادية > العمل والرعاية الاجتماعية > نظام العمل • الباب الخامس: علاقات العمل
أنظمة عاديةساريالعمل والرعاية الاجتماعيةالمادة 67 من 249
الجزاءات التأديبية التي يجوز لصاحب العمل توقيعها على العامل: الإنذار. .
1- الغرامة. .
2- الحرمان من العالوة أو تأجيلها لمدة ال تزيد على سنة متى كانت مقررة من صاحب العمل. .
3- تأجيل الترقية مدة ال تزيد على سنة متى كانت مقررة من صاحب العمل. .
4- الإيقاف عن العمل مع الحرمان من الأجر. . 5