الاستشارات القانونية
مكتبة الأنظمة الرسمية
بحث جديد
نظام العمل

المادة السادسة والستون :

الوثائق النظامية > أنظمة عادية > العمل والرعاية الاجتماعية > نظام العمل • الباب الخامس: علاقات العمل
أنظمة عاديةساريالعمل والرعاية الاجتماعيةالمادة 67 من 249
الجزاءات التأديبية التي يجوز لصاحب العمل توقيعها على العامل: الإنذار. . 1- الغرامة. . 2- الحرمان من العالوة أو تأجيلها لمدة ال تزيد على سنة متى كانت مقررة من صاحب العمل. . 3- تأجيل الترقية مدة ال تزيد على سنة متى كانت مقررة من صاحب العمل. . 4- الإيقاف عن العمل مع الحرمان من الأجر. . 5
عرض على BOE
المادة الخامسة والستون :المادة السابعة والستون :
عرض كل مواد النظام