الاستشارات القانونية
مكتبة الأنظمة الرسمية
بحث جديد
نظام العمل

المادة التاسعة والستون :

الوثائق النظامية > أنظمة عادية > العمل والرعاية الاجتماعية > نظام العمل • الباب الخامس: علاقات العمل
أنظمة عاديةساريالعمل والرعاية الاجتماعيةالمادة 70 من 249
ال يجوز إتهام العامل بمخالفة مضى على كشفها أكثر من ثالثين يوما. وال يجوز توقيع جزاء تأديبي بعد تاريخ إنتهاء التحقيق في المخالفة وثبوتها في حق العامل بأكثر من ثالثين يوما.
عرض على BOE
المادة الثامنة والستون :المادة السبعون :
عرض كل مواد النظام