المادة السبعون :
الوثائق النظامية > أنظمة عادية > العمل والرعاية الاجتماعية > نظام العمل • الباب الخامس: علاقات العمل
أنظمة عاديةساريالعمل والرعاية الاجتماعيةالمادة 71 من 249
ال يجوز توقيع جزاء تأديبي على العامل ألمر إرتكبه خارج مكان العمل ما لم يكن متص ال بالعمل أو بصاحبه أو مديره المسؤول. كما ال يجوز أن يوقع على العامل عن المخالفة الواحدة غرامة تزيد قيمتها على أجرة خمسة أيام، وال توقيع أكثر من جزاء واحد على المخالفة الواحدة، وال أن تقتطع من أجره وفاء للغرامات التي توقع عليه أكثر من أجر خمسة أيام في الشهر الواحد، وال أن تزيد مدة إيقافه عن العمل دون أجر على خمسة أيام في الشهر.