الاستشارات القانونية
مكتبة الأنظمة الرسمية
بحث جديد
نظام العمل

المادة الثانية والسبعون:

الوثائق النظامية > أنظمة عادية > العمل والرعاية الاجتماعية > نظام العمل • الباب الخامس: علاقات العمل
أنظمة عاديةساريالعمل والرعاية الاجتماعيةالمادة 73 من 249
يجب أن يبلغ العامل بقرار توقيع الجزاء عليه كتابة، فإذا امتنع عن الستالم أو كان غائبا فيرسل البالغ بكتاب مسجل على عنوانه المبين في ملفه، وله التظلم كتابة للجهة المختصة لدى صاحب العمل خالل (ثالثين) يوما -عدا أيام العطل الرسمية -من تاريخ إبالغه بالقرار، فإن رفض تظلمه أو لم يبت فيه كتابة خالل (خمسة عشر) يوما من تقديمه كان له حق العتراض أمام المحاكم العمالية على القرار الخاص بتوقيع الجزاء عليه خالل (ثالثين) يوما -عدا أيام العطل الرسمية -من تاريخ رفض تظلمه أو انتهاء المدة المحددة للبت في التظلم أيهما أقرب.
عرض على BOE
المادة الحادية والسبعون :المادة الثالثة والسبعون :
عرض كل مواد النظام