الاستشارات القانونية
مكتبة الأنظمة الرسمية
بحث جديد
نظام العمل

المادة الحادية والسبعون :

الوثائق النظامية > أنظمة عادية > العمل والرعاية الاجتماعية > نظام العمل • الباب الخامس: علاقات العمل
أنظمة عاديةساريالعمل والرعاية الاجتماعيةالمادة 72 من 249
ال يجوز توقيع جزاء تأديبي على العامل إلا بعد إبالغه كتابة بما نسب إليه وإستجوابه وتحقيق دفاعه وإثبات ذلك في محضر يودع في ملفه الخاص. ويجوز أن يكون الستجواب شفاهة في المخالفات البسيطة التي ال يتعدى الجزاء المفروض على مرتكبها الإنذار أو الغرامة بإقتطاع ما ال يزيد على أجر يوم واحد، على أن يثبت ذلك في المحضر.
عرض على BOE
المادة السبعون :المادة الثانية والسبعون:
عرض كل مواد النظام