المادة الرابعة والسبعون :
الوثائق النظامية > أنظمة عادية > العمل والرعاية الاجتماعية > نظام العمل • الباب الخامس: علاقات العمل
أنظمة عاديةساريالعمل والرعاية الاجتماعيةالمادة 75 من 249
ينتهي عقد العمل في أي من الأحوال الآتية: إذا اتفق الطرفان على إنهائه، بشرط أن تكون موافقة العامل كتابية. .
1- إذا انتهت المدة المحددة في العقد، ما لم يكن العقد قد تجدد صراحة وفق أحكام هذا النظام؛ فيستمر إلى أجله. .
2- بناء على إرادة أحد الطرفين في العقود غير المحددة المدة، وفقا لما ورد في المادة (الخامسة والسبعين) من هذا النظام. . 3 (3مكرر). الستقالة. بلوغ العامل سن التقاعد وفق ما تقضي به أحكام نظام التأمينات الجتماعية، ما لم يتفق الطرفان على الستمرار في العمل بعد هذه.
4- السن. القوة القاهرة. .
5- إغالق المنشاة نهائيا. .
6- إنهاء النشاط الذي يعمل فيه العامل، ما لم يتفق على غير ذلك. . 7 (7مكرر). صدور قرار، أو حكم نهائي من المحكمة المختصة؛ بإنهاء عقد العامل في أي من إجراءات الإفالس المفتتحة وفق نظام الإفالس. أي حالة أخرى ينص عليها نظام آخر. . 8