الاستشارات القانونية
مكتبة الأنظمة الرسمية
بحث جديد
نظام العمل

المادة الرابعة والسبعون :

الوثائق النظامية > أنظمة عادية > العمل والرعاية الاجتماعية > نظام العمل • الباب الخامس: علاقات العمل
أنظمة عاديةساريالعمل والرعاية الاجتماعيةالمادة 75 من 249
ينتهي عقد العمل في أي من الأحوال الآتية: إذا اتفق الطرفان على إنهائه، بشرط أن تكون موافقة العامل كتابية. . 1- إذا انتهت المدة المحددة في العقد، ما لم يكن العقد قد تجدد صراحة وفق أحكام هذا النظام؛ فيستمر إلى أجله. . 2- بناء على إرادة أحد الطرفين في العقود غير المحددة المدة، وفقا لما ورد في المادة (الخامسة والسبعين) من هذا النظام. . 3 (3مكرر). الستقالة. بلوغ العامل سن التقاعد وفق ما تقضي به أحكام نظام التأمينات الجتماعية، ما لم يتفق الطرفان على الستمرار في العمل بعد هذه. 4- السن. القوة القاهرة. . 5- إغالق المنشاة نهائيا. . 6- إنهاء النشاط الذي يعمل فيه العامل، ما لم يتفق على غير ذلك. . 7 (7مكرر). صدور قرار، أو حكم نهائي من المحكمة المختصة؛ بإنهاء عقد العامل في أي من إجراءات الإفالس المفتتحة وفق نظام الإفالس. أي حالة أخرى ينص عليها نظام آخر. . 8
عرض على BOE
المادة الثالثة والسبعون :المادة الخامسة والسبعون :
عرض كل مواد النظام