المادة الخامسة والسبعون :
الوثائق النظامية > أنظمة عادية > العمل والرعاية الاجتماعية > نظام العمل • الباب الخامس: علاقات العمل
أنظمة عاديةساريالعمل والرعاية الاجتماعيةالمادة 76 من 249
1- إذا كان العقد غير محدد المدة وكان الأجر يدفع شهريا، جاز لأي من طرفيه إنهاؤه بناء على سبب مشروع، وفق ما يلي: أ -إذا كان الإنهاء من طرف العامل، فيجب عليه أن يوجه إشعارا كتابيا بذلك لصاحب العمل قبل (ثالثين) يوما على الأقل من تاريخ الإنهاء. ب -إذا كان الإنهاء من طرف صاحب العمل، فيجب عليه أن يوجه إشعارا كتابيا بذلك للعامل قبل ستين يومًا على الأقل من تاريخ الإنهاء. 2- إذا كان العقد غير محدد المدة وكان الأجر ال يدفع شهريا، فيجب أن يوجه الطرف الذي سينهي العقد بناء على سبب مشروع -سواء كان العامل أو صاحب العمل -إشعارا كتابيا بذلك للطرف الآخر قبل (ثالثين) يوما على الأقل من تاريخ الإنهاء.