المادة السابعة والسبعون :
الوثائق النظامية > أنظمة عادية > العمل والرعاية الاجتماعية > نظام العمل • الباب الخامس: علاقات العمل
أنظمة عاديةساريالعمل والرعاية الاجتماعيةالمادة 78 من 249
ما لم يتضمن العقد تعويضا محددا مقابل إنهائه من أحد الطرفين لسبب غير مشروع ,يستحق الطرف المتضرر من إنهاء العقد تعويضا على النحو الآتي: أجر خمسة عشر يوما عن كل سنة من سنوات خدمة العامل ,إذا كان العقد غير محدد المدة. .
1- أجر المدة الباقية من العقد إذا كان العقد محدد المدة. .
2- يجب ألا يقل التعويض المشار إليه في الفقرتين ( )1و( )2من هذه المادة عن أجر العامل لمدة شهرين. . 3