المادة السادسة والسبعون :
الوثائق النظامية > أنظمة عادية > العمل والرعاية الاجتماعية > نظام العمل • الباب الخامس: علاقات العمل
أنظمة عاديةساريالعمل والرعاية الاجتماعيةالمادة 77 من 249
إذا لم يراع الطرف الذي أنهى العقد غير المحدد المدة المهلة المحددة لإلشعار وفقا للمادة (الخامسة والسبعين) من هذا النظام ,فإنه يلتزم بأن يدفع للطرف الآخر عن مهلة الإشعار مبلغا مساويا ألجر العامل عن المهلة نفسها، ما لم يتفق الطرفان على أكثر من ذلك.