الاستشارات القانونية
مكتبة الأنظمة الرسمية
بحث جديد
نظام العمل

( التاسعة والسبعين مكرر )

الوثائق النظامية > أنظمة عادية > العمل والرعاية الاجتماعية > نظام العمل • الباب الخامس: علاقات العمل
أنظمة عاديةساريالعمل والرعاية الاجتماعيةالمادة 81 من 249
يعد طلب الستقالة المقدم مقبوال إذا مضى على تقديمه (ثالثون) يوما دون رد من صاحب العمل. ولصاحب العمل تأجيل قبول طلب 1- الستقالة مدة ال تزيد على ستين يومًا إذا اقتضت مصلحة العمل ذلك، ووفق إيضاح مسبب مكتوب يقدم للعامل، على أن يكون تأجيل القبول قبل انتهاء مدة الثالثين يوما المشار إليها في هذه الفقرة. وتحتسب مدة تأجيل القبول من تاريخ تقديم الإيضاح المشار إليه للعامل. ينتهي عقد العمل بالستقالة من تاريخ قبول صاحب العمل بها أو مضي مدة الثالثين يوما المشار إليها في الفقرة ( )1من هذه المادة 2- دون رد من صاحب العمل، أو مرور مدة تأجيل القبول المشار إليها في الفقرة ( )1من هذه المادة. للعامل العدول عن طلب الستقالة خالل مدة ال تتجاوز سبعة أيام من تاريخ تقديمه، ما لم يقبلها صاحب العمل قبل العدول. 3- ال يصح أن يحدد في طلب الستقالة تاريخ مؤجل لها. 4- يعد عقد العمل ساريا خالل مدة طلب الستقالة، ويلتزم طرفا العقد بتنفيذ جميع اللتزامات الناشئة عنه خاللها. 5- يستحق العامل الذي انتهى عقده بالستقالة جميع حقوقه المقررة بموجب هذا النظام. -6
عرض على BOE
المادة التاسعة والسبعون :( التاسعة والسبعين مكرر )
عرض كل مواد النظام