( التاسعة والسبعين مكرر )
الوثائق النظامية > أنظمة عادية > العمل والرعاية الاجتماعية > نظام العمل • الباب الخامس: علاقات العمل
أنظمة عاديةساريالعمل والرعاية الاجتماعيةالمادة 82 من 249
ال يجوز لصاحب العمل فسخ العقد دون مكافأة العامل، أو إشعاره، أو تعويضه؛ إلا في الحالت الآتية، وبشرط أن يتيح له الفرصة لكي يبدي أسباب معارضته للفسخ: إذا وقع من العامل اعتداء على صاحب العمل أو المدير المسئول أو أحد رؤسائه أو مرؤوسيه أثناء العمل أو بسببه. .
1- إذا لم يؤد العامل التزاماته الجوهرية المترتبة على عقد العمل أو لم يطع الأوامر المشروعة أو لم يراع عمدا التعليمات -التي أعلن عنها صاحب العمل في.
2- مكان ظاهر -الخاصة بسالمة العمل والعمال رغم إنذاره كتابة. ال بالشرف أو الأمانة. إذا ثبت اتباع العامل سلوكا سيئا، أو ارتكابه عم ال مخ. 3 42- إلغاء النص السابق وإحالل النص المذكور محله بالمرسوم الملكي رقم (م)46/وتاريخ 1436/6/5ه. إذا وقع من العامل -عمدا -أ ي فعل أو تقصير يقصد به إلحاق خسارة مادية بصاحب العمل، بشرط أن يبلغ صاحب العمل الجهات المختصة بالحادث خالل.
4- أربع وعشرين ساعة من وقت علمه بوقوعه. إذا ثبت أن العامل لجأ إلى التزوير ليحصل على العمل. .
5- إذا كان العامل معينا تحت الختبار. .
6- إذا تغيب العامل دون سبب مشروع أكثر من ثالثين يوما خالل السنة العقدية الواحدة أو أكثر من خمسة عشر يوما متتالية، على أن يسبق الفصل إنذار.
7- كتابي من صاحب العمل للعامل بعد غيابه عشرين يوما في الحالة الأولى وانقطاعه عشرة أيام في الحالة الثانية. إذا ثبت أن العامل استغل مركزه الوظيفي بطريقة غير مشروعة للحصول على نتائج ومكاسب شخصية. .
8- إذا ثبت أن العامل أفشى الأسرار الصناعية أو التجارية الخاصة بالعمل الذي يعمل فيه. . 9