المادة الثامنة والثمانون :
الوثائق النظامية > أنظمة عادية > العمل والرعاية الاجتماعية > نظام العمل • الباب الخامس: علاقات العمل
أنظمة عاديةساريالعمل والرعاية الاجتماعيةالمادة 91 من 249
لمجلس الوزراء عند القتضاء – وبناء على اقتراح الوزير – وضع حد أدنى لألجور.