المادة التاسعة والثمانون :
الوثائق النظامية > أنظمة عادية > العمل والرعاية الاجتماعية > نظام العمل • الباب السادس: شروط العمل وظروفه
أنظمة عاديةساريالعمل والرعاية الاجتماعيةالمادة 92 من 249
يجب دفع أجر العامل وكل مبلغ مستحق له بالعملة الرسمية للبالد طبقا لألحكام الآتية: .
1- العمال باليومية: تصرف أجورهم مرة كل أسبوع على الأقل. أ. ب. العمال ذوو الأجور الشهرية: تصرف أجورهم مرة في الشهر. ج. إذا كان العمل يؤدى بالقطعة، ويحتاج لمدة تزيد على أسبوعين؛ فيجب أن يحصل العامل على دفعة كل أسبوع تتناسب مع ما أتمه من العمل ويصرف باقي الأجر كام ال خالل الأسبوع التالي لتسليم العمل. د. في غير ما ذكر ,تؤدى إلى العمال أجورهم مرة كل أسبوع على الأقل. تلزم المنشآت بدفع الأجور في حسابات العمال عن طريق البنوك المعتمدة في المملكة، بشرط ألا يتجاوز موعد استحقاقها المواعيد.
2- المحددة أعاله، ويجوز للوزير استثناء بعض المنشآت من ذلك.