المادة (1):
الوثائق النظامية > أنظمة عادية > الخدمة العسكرية > نظام التقاعد العسكري • قرار مجلس الوزراء رقم 331 بتاريخ 2 / 4 / 1395
أنظمة عاديةساريالخدمة العسكريةالمادة 1 من 36
يسمى هذا النظام نظام التقاعد العسكري وتسري أحكامه على جميع العسكريين السعوديين.