المادة (2):
الوثائق النظامية > أنظمة عادية > الخدمة العسكرية > نظام التقاعد العسكري • قرار مجلس الوزراء رقم 331 بتاريخ 2 / 4 / 1395
أنظمة عاديةساريالخدمة العسكريةالمادة 2 من 36
يقصد بالكلمات الآتية أينما وردت في النظام المعاني المذكورة تجاهها ما لم يرد النص صراحة أو بدل السياق على خلافها. . الوزير: وزير الداخلية، ورئيس الحرس الوطني، ووزير الدفاع والطيران، ورئيس الاستخبارات العامة كل بالنسبة للجهاز العسكري الذي يتولى إدارته. القوات العسكرية: القوات المسلحة المرتبطة بوزارة الدفاع والطيران، وقوات الأمن الداخلي وقوات الحرس الوطني، والجهاز العسكري المرتبط بالاستخبارات العامة. العسكري: كل شخص خاضع بصفة أساسية لنظم خدمة الضباط وخدمة الأفراد في المملكة ويشمل التعبير الضباط وضباط الصف والجنود. الضابط: كل شخص حائز على رتبة عسكرية بموجب نظام خدمة الضباط. الفرد: كل من كانت رتبته دون رتبة ضابط. المتقاعد: العسكري الذي انتهت خدمته واستحق بسبب ذلك وبموجب هذا النظام معاشًا تقاعديًّا أو مكافأة. صاحب المعاش: المتقاعد الذي تقرر له معاش بموجب هذا النظام ويشمل التعبير العسكري الذي انتهت خدمته بالوفاة. المستحق: الشخص الذي تقرر له معاش بموجب هذا النظام. الراتب: الراتب المقرر للعسكري بموجب سلم الرواتب الخاضع له ولا يشمل العلاوات أو البدلات – أو التعويضات. المعاش: المبلغ الذي يصرف شهريًّا بموجب هذا النظام لصاحب المعاش أو المستحق عنه. المكافأة: المبلغ المقطوع الذي يصرف بموجب هذا النظام للعسكري بسبب إنهاء خدمته مرة واحدة بدلا من المعاش. المصلحة: مصلحة معاشات التقاعد. الصندوق: صندوق التقاعد العسكري.