الاستشارات القانونية
مكتبة الأنظمة الرسمية
بحث جديد
نظام التقاعد العسكري

المادة (11):

أنظمة عاديةساريالخدمة العسكريةالمادة 11 من 36
أ ) يحال الضابط إلى التقاعد إذا بلغ السن الآتي بيانها: الرتبة | فى القوات المسلحة عدا الطيارين | الطيارون ملازم وملازم أول | 44 | 42 نقيب | 48 | 46 رائد | 50 | 48 مقدم | 52 | 50 عقيد | 54 | 52 عميد | 56 | 54 لواء | 58 | 56 أما الضباط من رتبة فريق فأعلى فلا تحدد لهم سن للإحالة إلى التقاعد بل يحالون بأمر ملكي بناء على اقتراح الوزير. ب ) يحال الفرد إلى التقاعد إذا بلغ السن الآتي بيانها: جندى وجندى أول | 44 عريف | 46 وكيل رقيب | 48 رقيب و رقيب أول | 50 رئيس رقباء | 52
عرض على BOE
المادة (10):المادة (12):
عرض كل مواد النظام