نظام التقاعد العسكريالمادة (12):أنظمة عاديةساريالخدمة العسكريةالمادة 12 من 36يجوز بأمر من القائد الأعلى للقوات المسلحة بناء على طلب الوزير وقف العمل بأحكام المادة (11) لفترة أو فترات معينة. .واتسابتويترنسخ الرابطعرض على BOEالمادة (11):المادة (13):عرض كل مواد النظام