نظام التقاعد العسكريالمادة (14):أنظمة عاديةساريالخدمة العسكريةالمادة 14 من 36يعتمد في تقدير السن على شهادة الميلاد أو حفيظة النفوس، وإذا كان يوم الميلاد مجهولًا فيحسب العمر من اليوم الأول من الشهر السابع للعام الهجري الذي ولد فيه. .واتسابتويترنسخ الرابطعرض على BOEالمادة (13):المادة (15):عرض كل مواد النظام