الاستشارات القانونية
مكتبة الأنظمة الرسمية
بحث جديد
نظام التقاعد العسكري

المادة (14):

أنظمة عاديةساريالخدمة العسكريةالمادة 14 من 36
يعتمد في تقدير السن على شهادة الميلاد أو حفيظة النفوس، وإذا كان يوم الميلاد مجهولًا فيحسب العمر من اليوم الأول من الشهر السابع للعام الهجري الذي ولد فيه. .
عرض على BOE
المادة (13):المادة (15):
عرض كل مواد النظام