الاستشارات القانونية
مكتبة الأنظمة الرسمية
بحث جديد
نظام التقاعد العسكري

المادة (13):

أنظمة عاديةساريالخدمة العسكريةالمادة 13 من 36
أ ) يجوز إبقاء الضابط في الخدمة بعد بلوغه السن المحددة للإحالة إلى التقاعد لمدة سنتين إذا كان بقاؤه ضروريًّا لصالح العمل، ويتم ذلك بقرار من الوزير بناء على توصية رئيس هيئة الأركان العامة، وتحسب هذه المدة في معاش التقاعد وتستقطع عنها العائدات التقاعدية ويجوز تمديدها سنة فأخرى على أن لا تتجاوز أربع سنوات.
عرض على BOE
المادة (12):المادة (14):
عرض كل مواد النظام