نظام التقاعد العسكريالمادة (16):أنظمة عاديةساريالخدمة العسكريةالمادة 16 من 36تثبت عدم اللياقة الطبية من اللجنة الطبية العسكرية بناء على طلب المريض أو المصاب أو من الجهة التي يتبعها العسكري.واتسابتويترنسخ الرابطعرض على BOEالمادة (15):المادة (17):عرض كل مواد النظام